الشيخ ناصر مكارم الشيرازي

479

الفتاوى الجديدة

المقدار الذي لا يضره ، فإذا لم يستطع أن يقرأ فعليه بقراءة ما يحفظه . ( السّؤال 1702 ) : هل يجوز أخذ الأجرة على تلاوة القرآن ، أو ختمه وإهداء ثوابه ؟ الجواب : لا بأس . ( السّؤال 1703 ) : من كان يحب قراءة القرآن كثيراً ولكنه لا يجيدها بشكل كامل ويسعى إلى تصحيحها : فهل من الأفضل قراءة القرآن ، أم تركها ؟ الجواب : الأفضل أن يقرأ ويسعى إلى تصحيح قراءته . ( السّؤال 1704 ) : هل يجوز صرف المبالغ التي تجمع في شهري محرم ورمضان التي جمعت للانفاق على المسجد والتعزية على هيئة القرآن والدورات المقامة في المساجد والمصاحف ولوحات الكتابة والمستلزمات الأخرى . ؟ الجواب : إذا كانت خاصة بالتعزية ، فلا يجوز إنفاقها في غيرها ، أمّا إذا كانت للمسجد فلا مانع . ( السّؤال 1705 ) : إذا قالت هيئة أمناء مسجد أو حسينية : « نحن لا نرضى بإقامة دورة للقرآن في المسجد أو الحسينية » فهل تلزم مراعاة رأيها ؟ الجواب : إن مراعاة رأيها في مثل هذه الحالات غير ملزمة ، ولكن الأفضل التنسيق والتفاهم ، وفي جميع الأحوال يجب أن لا تكون هناك مضايقة للمصلين . ( السّؤال 1706 ) : هل يجوز حرق المصاحف الممزقة أوراقها والمتعذر حفظها ؟ وهل يجوز حرقها ودفن رمادها ؟ وإذا كان شخص قد فعل ذلك فما ذا يترتب عليه ؟ الجواب : لا يجوز . ولكم ان تدفنوها في مكان طاهر بعيد عن التردد ، أو أن تلقوا بها في نهر ماء جارٍ بشرط أن لا تذهب إلى مكان غير لائق . أمّا من أحرق مصحفاً فيجب أن ينبه إلى ضرورة التوبة عن ذلك وعدم العودة إليه . ( السّؤال 1707 ) : هل يجوز ارتداء الثياب التي تحمل لفظ الجلالة ( اللَّه ) منقوشاً